هذه الورقة البحثية بعنوان: قاعدة درء الحدود بالشبهات في الفقه والقانون تناولت فيها أصل القاعدة التي بنى عليها الفقه الإسلامي نظرياته الكثيرة التي تتعلق بالعلاقة ما بين الأفراد في الحقوق والواجبات ، وأصل كلمة الشبهة التي هي موضوع هذا البحث الحديث المشهور برواياته المختلفة ومعانيه المتحدة " إدرأوا الحدود بالشبهات ". أو" ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا." أو " إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" وقد تناولتها بشيء من بالتفصيل رواية وتخريجا وقمت بعرض آراء الفقهاء في العمل بها، وقد اشتهر لفظ الحديث الأول " الشبهات " لذلك جاء الاختيار الفقهي لكلمة شبهة من لفظ هذا الحديث ، وتناولت تعريف الشبهة ومشروعيتها وأراء الفقهاء فيها وأقسامها عند الفقهاء وفي القانون، بعد استعراض آراء وأدلة الفريقين تبين أن رأي الجمهور القائلين بوجوب العمل بالقاعدة هو الرأي الراجح، واتضح لنا أنه سواء كانت قاعدة أدرأوا الحدود بالشبهات قاعده نصية أو فقهية فمضمونها واحد، هو الحرص على التضييق من نطاق توقيع العقوبات التي فرضتها الشريعة على مرتكبي جرائم الحدود.